L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 477/2014 · 17/04/2014

Régime fiscal des sommes versées à des sous-traitants étrangers au titre de services réalisés à l'étranger

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ مدفوعة مقابل عمليات مناولة تمت بالخارج.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2014 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تتولون، في إطار نشاطكم بالخارج المتمثل خاصة في المساعدة الفنية وصيانة صنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.