من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ مدفوعة مقابل عمليات مناولة تمت بالخارج.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تتولون، في إطار نشاطكم بالخارج المتمثل خاصة في المساعدة الفنية وصيانة صنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.