الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات مناولة.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 أكتوبر 2023.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول النظام ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.