الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إيضاحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 مارس 2008.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم تنجزون عمليات مناولة لفائدة مؤسّسة مصدرة كليا وتطلبون معرفة ما إذا ك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.