L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1844/2008 · 26/08/2008

النظام الجبائي في مادة مادة الضريبة على الشركات و مادة الأداء على القيمة المضافة لإنجاز عمليات المناولة لفائدة المؤسّسات المصدرة كليا

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري من وزير المالية إلى الموضوع : حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 مارس 2008. وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم تنجزون عمليات مناولة لفائدة مؤسّسة مصدرة كليا وتطلبون معرفة ما إذا ك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.