من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ1 فيفري 2021.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة مصدرة جزئيا يتمثل نشاطها في صناعة وقص ولحم المعادن وأنّها تعتزم إمضاء عقد مناولة مع شركة مصدرة كليا وخاضعة للرقابة الديوانية مبينين أن العملية ستتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.