من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب إعفاء مؤسسات مناولة من الضريبة على الشركات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ***** تنشط في إطار الاتفاقيتين المبرمتين بين الدولة التونسية وشركة ***** بتاريخ 25 أكتوبر 1977 من ناحية وشركتي ***** و ***** بتاريخ 6 مارس 1991 من ناحية أخرى وتنتفع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.