L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 625/2012 · 09/05/2012

طلب إعفاء مؤسسات مناولة من الضريبة على الشركات

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب إعفاء مؤسسات مناولة من الضريبة على الشركات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ***** تنشط في إطار الاتفاقيتين المبرمتين بين الدولة التونسية وشركة ***** بتاريخ 25 أكتوبر 1977 من ناحية وشركتي ***** و ***** بتاريخ 6 مارس 1991 من ناحية أخرى وتنتفع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.