L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 29/2014 · 08/01/2024

حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المساعدة الفنية والعمولات

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المساعدة الفنية والعمولات  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 2 ديسمبر 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي بيّنتم بمقتضاه أنّ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.