الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المساعدة الفنية والعمولات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 2 ديسمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي بيّنتم بمقتضاه أنّ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.