حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المساعدة الفنية والعمولات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 8 - جانفي 2014 29
من وزير المالية إلــى […]
الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المساعدة الفنية والعمولات . المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 2 ديسمبر 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي بيّنتم بمقتضاه أنّ شركتكم تتولّى تمثيل مزوّديها الأجانب بتونس وإسداء خدمات مساعدة فنية لفائدتهم مقابل عمولات طالبين معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على خدمات المساعدة الفنية والعمولات المذكورة، يشرفني إعلامكم أنّ ما تتقاضاه شركتكم من المزوّد الأجنبي مقابل تمثيله بتونس يخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام. والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.