L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1273/2015 · 03/07/2015

النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية المرجع : مكتوباكم بتاريخ 05 و 22 ماي 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن نشاط شركتكم يتمثل في تقديم المساعدة الفنية في مجال المنظومات الإعلامية (مستوى 1) إلى حرفائها (*******و *****و *********) من خلال أعوانها سواء بمقر الحرفاء المذكورين أو عن بعد. كما ذكرتم أن هذه ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.