من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي لعقد مساعدة فنية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 افريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم ********* تسدي خدمات المساعدة الفنية والصيانة المتعلقة بالتجهيزات والبرمجيات الإعلامية التي تستعملها شركة ******** عن طريق أعوانها. سواء بمقر هذه الأخيرة أو عن بعد.
كما بينتم أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.