Services informatiques et d’assistance rendus par une société Allemande
النظام الجبائي لعقد مساعدة فنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 25 ماي 2016 1540
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لعقد مساعدة فنية المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 افريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم « […] تسدي خدمات المساعدة الفنية والصيانة المتعلقة بالتجهيزات والبرمجيات الإعلامية التي تستعملها شركة " […]" عن طريق أعوانها سواء بمقر هذه الأخيرة أو عن بعد.
كما بينتم أن هذه التجهيزات والبرمجيات تم توفيرها وتطويرها من قبل شركة « […] » المقيمة بألمانيا التي تسدي بدورها إلى شركتكم خدمات عن بعد تتمثل خاصة في:
- النفاذ باستمرار إلى مركز المساعدة الفنية التابع لشركة « […]» للمساعدة على حل المسائل الفنية، - توفير وسائل المساعدة والوثائق الفنية المتعلقة بالبرمجيات عبر الواب، - توفير التحيينات المتعلقة ببرمجيات شركة " […] " الألمانية، - الحصول على أهم التحديثات المتعلقة ببرمجيات الشركة المذكورة.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركتكم إلى شركة « […] » مقابل الخدمات المذكورة أعلاه.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المبرم في الغرض يتبين أن الشركة الألمانية تسدي لفائدة شركتكم خدمات عن بعد تتمثل خاصة في الحصول على المساعدة الفنية عن بعد عن طريق مركز المساعدة الفنية التابع لشركة " […] " وعلى الوثائق المتعلقة بالمسائل الفنية وكذلك الحصول على التحيينات والتحديثات التي تدخلها الشركة على البرمجيات التي تستعملها شركة " […]". وعليه يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل هذه الخدمات كما يلي:
Page 2
* المبالغ المدفوعة مقابل الحصول على التحيينات والتحديثات المتعلقة بالبرمجية
تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل الحصول على التحيينات والتحديثات المتعلقة بالبرمجية للخصم من المورد بنسبة 10% بعنوان الأتاوات وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975.
ويستوجب تحويل المبالغ التي تدفعها شركتكم في هذه الحالة الاستظهار، بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل المصالح الجبائية التي ترجع لها شركتكم بالنظر.
* المبالغ المدفوعة مقابل المساعدة الفنية والوثائق المتعلقة بها
لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة شركة « […] » المقيمة بألمانيا وغير المستقرة بتونس مقابل الحصول على المساعدة الفنية وتوفير وسائل هذه المساعدة والوثائق الفنية عن بعد للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المذكورة أعلاه لا يشملها.
ويستوجب تحويل المبالغ التي تدفعها شركتكم في هذه الحالة الاستظهار، بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية التي ترجع لها شركتكم بالنظر.
ويستوجب في كلتا الحالتين استظهار شركة « […] » بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بألمانيا.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير] العام [توقيع] الهادي دقّـ[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد مساعدة فنية
- حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المساعدة الفنية والعمولات
- Régime de TVA et de RAS applicable aux services d’assistance technique rendus par un bureau d’études Suisse
- حول النظام الجبائي المطبق على خدمات المساعدة الفنية المنجزة في إطار عقد مناولة