من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة نسبة الخصم من المورد بعنوان المساعدة الفنية التي أنجزتها لكم شركة مقيمة بسويسرا، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي تدفعونها إلى الشركة المقيمة بسويسرا وغير المستقرة بتونس مقابل المساعدة الفنية لا تخضع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.