من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 3 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على رقم المعاملات الذي يحققه مكتب دراسات فنية والمتمثلة في :
- المساعدة الفنية،
- إنجاز مخططات تركيز التجهيزات،
- صيانة و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.