L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 567/2013 · 02/04/2013

Services rendus par un bureau d'études dans le cadre d'un établissement stable en Tunisie

من وزير المالية  إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة الى مكتب الدراسات******  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 مارس 2013  تبعا لمكتوبكم  المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية ضبط المبالغ الراجعة لفائدة مكتب الدراسات *********** الذي أصبح ينشط بصفته منشأة دائمة على إثر تكو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.