Services rendus par un bureau d'études dans le cadre d'un établissement stable en Tunisie
******* الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة الى مكتب الدراسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 567 02 أفريل 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة إلى مكتب الدراسات […] المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية ضبط المبالغ الراجعة لفائدة مكتب الدراسات […] الذي أصبح ينشط بصفته منشأة دائمة على إثر تكوين فرع له بتونس، يشرفني إعلامكم أن المكتب المذكور يخضع للضريبة على الشركات بنسبة 30% من الأرباح الصافية المحققة بتونس والمحدّدة على أساس المحاسبة الممسوكة للغرض. كما تخضع المبالغ الراجعة له للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالمبالغ التي تدفعها وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي لفائدة المنشأة الدائمة بتونس في إطار إنجاز صفقة الدراسات المبرمة مع مكتب […] ، فهي تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% بعنوان الأتعاب طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلمّ أنّ الخصوم من المورد التي تمّ القيام بها بنسبة 10% بالنسبة للدفوعات السابقة أو 5% بالنسبة للدفوعات اللاحقة تكون قابلة للطرح من الضريبة السنوية المستوجبة، وفي صورة وجود فائض لم يتسنّ طرحه فإنه يكون قابلا للإرجاع على أساس مطلب في الغرض.
هذا، وتخضع المبالغ المذكورة للخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بنسبة 12%.
Page 2
ويكون الخصم من المورد بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة التي دفعته وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي لفائدة مكتب الدراسات […] قابلا للطرح من الأداء على القيمة المضافة المستوجب لاحقا. وفي صورة بروز فائض أداء يمكن المطالبة باسترجاعه وفقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وإذا تعهّدت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بدفع مستحقات المكتب المذكور على أساس ما تمّ الاتفاق عليه أي على أساس المبلغ الخام تطرح منه نسبة 10%، تكون الوكالة مطالبة بدفع الضريبة على الشركات حسب نسبة تحمّل عبء الضريبة أي بنسبة 42.85% من الأرباح الصافية المحددة على أساس المحاسبة الممسوكة للغرض، ويطرح الخصم من المورد المحتسب بنسبة 10% من الضريبة المذكورة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux services rendus par un établissement stable en Tunisie d'une société Italienne au profit d'une entreprise publique avec recours à la sous-traitance
- Régime fiscal des services réalisés par une société suédiose et son établissement stable en Tunisie
- Régime fiscal applicable aux services rendus par un établissement stable en Tunisie d'une société Française au profit d'une société totalement exportatrice
- Services rendus en Tunisie par un bureau d'études américain
- Services rendus en Tunisie par une société maritime pour le compte d'un bureau résident au Luxembourg