L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 436/2013 · 14/03/2013

Services rendus en Tunisie par une société maritime pour le compte d'un bureau résident au Luxembourg

من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول المبالغ الراجعة الى مكتب مقيم باللكسمبورغ  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جانفي و 6 فيفري 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار اليه بالمرجع اعلاه  أن شركة الخدمات والمعاملات البحرية ************* أمضت عقدا لمدة سنة قابلة للتجديد مع المكتب البحري الدولي ************المقيم باللكسم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.