L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2137/2014 · 11/12/2014

Retenue à la source au titre de services de transport maritime

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان خدمات النقل البحري  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 نوفمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تقوم في إطار نشاطها بإستخلاص المصاريف المتعلقة بعمليات النقل البحري "Fr&e

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.