الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان خدمات النقل البحري
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تقوم في إطار نشاطها بإستخلاص المصاريف المتعلقة بعمليات النقل البحري "Fr&e
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.