الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات النقل الجوي والبحري المفوتر من قبل وكلاء العبور
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2014.
تضمن مكتوبكم طلب توضيحات حول النظام ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.