مذكرة خاصة عدد 431 بتاريخ 20 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم شركة فرنسية متخصصة في النقل الدولي للبضائع تسدي خدمات نقل لفائدة شركة تونسية مصدرة كليا، مبينين أن هذه الأخيرة تقوم بتطبيق خصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ المفوترة لها من قبل الشركة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.