Régime fiscal applicable à des services rendus par une société française
النظام الجبائي للخدمات التي تسديها شركة فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
4 - جانفي 2012 13 [؟]
من وزير المــاليـــة إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للخدمات التي تسديها شركة فرنسية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 25 نوفمبر 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للخدمات التي تسديها بفرنسا الشركة الفرنسية « […] » لفائدة شركة " […] " ، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
يتبين، من خلال العقد المبرم بين الشركتين المصاحب لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة الفرنسية « […] » ستسدي كل الخدمات موضوع العقد مباشرة من الخارج والتي تتمثل في:
▪ خدمات مساعدة تتعلق بالتصرف في العلاقات والتنسيق مع مختلف المستشارين الأجانب خاصة في المجالين المالي والقانوني وبصفة عامة مراقبة العلاقات مع مسدي الخدمات بأوروبا والإشراف عليها موضوع النقطة 1.1 من العقد؛
▪ خدمات دراسات وإرشاد موضوع النقطة 1.2 من العقد:
- تصور وتنظيم وإعداد الأعمال الإشهارية بالخارج المتعلقة بالخدمات السياحية التي تقدمها شركة "[…]' (إعداد وتوزيع الدعائم الإشهارية، المشاركة في المعارض، التصرف في العلاقات مع الصحافة...)، - المساعدة والإرشاد في إعداد استراتيجيات التسويق بالخارج، - المساعدة على إنجاز دراسات الأسواق وسبر الآراء والأبحاث الترويجية، - الإرشاد في اختيار الوكالات الاستشارية الأجنبية لإنجاز العمليات الترويجية والإشهارية بالأسواق المستهدفة بالخارج، - المساعدة والإرشاد في اختيار شركات الطيران ووكالات الأسفار الأجنبية.
Page 2
وعلى أساس ما سبق وطبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، فإن المبالغ التي تدفعها شركة "[…]" إلى الشركة الفرنسية مقابل كل خدمات الدراسات والتصور والتسويق تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% باعتبارها دفعت مقابل أتاوات كما تم تعريفها بالفصل 19 من الاتفاقية المذكورة.
هذا ولا تخضع خدمات المساعدة المتعلقة بالتصرف في العلاقات والتنسيق مع مختلف المستشارين الأجانب خاصة في المجالين المالي والقانوني وبصفة عامة مراقبة العلاقات مع مسدي الخدمات بأوروبا والإشراف عليها الواردة بالنقطة 1.1 من الفصل الأول من العقد المبرم بين الشركتين وكذلك خدمات المساعدة والإرشاد الأخرى الواردة بالنقطة 1.2 من الفصل المذكور للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "الأتاوات" الوارد بالاتفاقية المذكورة لا يشمل المبالغ المدفوعة مقابل خدمات المساعدة الفنية.
مع العلم أنه في صورة عدم فوترة الخدمات المذكورة كل على حده، يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% على المبلغ الجملي المدفوع للشركة الفرنسية.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% المبالغ المدفوعة من قبل شركة "[…]" إلى الشركة الفرنسيّة "[…]" مقابل خدمات الإستشارة والدّراسات والمساعدة الفنيّة باعتبارها خدمات مستعملة بالبلاد التونسية.
وعلى هذا الأساس، يتعيّن على شركة "[…]" خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ المتعلقة بالخدمات المنجزة لفائدتها من قبل الشركة الفرنسيّة '[…]' وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحريريًا من دفع الأداء المذكور بالنسبة إلى الشركة الفرنسيّة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للخدمات التي تسديها شركة فرنسية
- Régime fiscal applicable aux services d'assistance et de promotion d'une société tunisienne réalisés par une société française
- Sommes versées à une société Française en contrepartie de services de promotion des ventes rendus au profit d'une société tunisienne de gestion touristique
- Régime fiscal applicable à des services de maintenance de logiciels à distance rendus par une société Française
- حول الإعفاء من الضرائب المستوجبة على خدمات المناولة التي تسديها شركتكم