من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات الصيانة المسداة من قبل شركة فرنسية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2013
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة لخدمات صيانة البرمجيات الإعلامية المسداة لشركتكم من قبل مؤسسة فرنسية مباشرة من فرنسا دون التنقل إلى البلاد ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.