L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2830/2019 · 06/08/2019

حول الإعفاء من الضرائب المستوجبة على خدمات المناولة التي تسديها شركتكم

من وزير المالية  الى  الموضوع :  حول الإعفاء من الضرائب المستوجبة على خدمات المناولة التي تسديها شركتكم  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 فيفري 2019 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تسدي خدمات متعددة لشركة «---------» في إطار اتفاقية تتعلق بتقديم عدّة خدمات مبينين أن شركة &laqu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.