من وزير المالية
الى
الموضوع : حول الإعفاء من الضرائب المستوجبة على خدمات المناولة التي تسديها شركتكم
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 فيفري 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تسدي خدمات متعددة لشركة «---------» في إطار اتفاقية تتعلق بتقديم عدّة خدمات مبينين أن شركة &laqu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.