L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 617/2014 · 07/05/2014

Retenue à la source au titre de services de transport maritime

 من وزير الاقتصاد والمالية   إلى  الموضوع: الخصم من المورد بعنوان خدمات النقل البحري  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2014   لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يتعين إجراء الخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة لشركتكم بعنوان إستخلاص مبالغ دفعت لحساب حرفائكم والتي تعيدون فوترتها دون إضاف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.