من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان خدمات النقل البحري
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يتعين إجراء الخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة لشركتكم بعنوان إستخلاص مبالغ دفعت لحساب حرفائكم والتي تعيدون فوترتها دون إضاف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.