L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1422/2013 · 24/06/2013

الخصم المورد من المورد بعنوان خدمات النقل البحري

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان خدمات النقل البحري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 ماي 2013 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم "****" يتمثل أساسا في ائتمان السفن. وطلبتم توضيحات حول الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ الراجعة لكم مقابل الخدمات التي تنجزها شركتكم والتي لا تتجاوز 2000

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.