من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل البحري الدولي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تنشط في مجال الوساطة في إيجار السفن وتتولى في هذا الإطار القيام بعمليات وساطة بين الحرفاء (عمليات تصدير أو توريد) وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.