الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات وساطة في النقل
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أكتوبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " ******** "&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.