L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 904/2021 · 27/10/2021

النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات وساطة في النقل

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات وساطة في النقل المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أكتوبر 2020  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " ******** "&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.