L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 359/2020 · 18/02/2020

حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لشركة فرنسية مقابل خدمات الشحن  والنقل والوساطة الديوانية

من وزير المالية   إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لشركة فرنسية مقابل خدمات الشحن  والنقل والوساطة الديوانية  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2019 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "---" تقوم بإستيراد الافلام السينمائية قصد توزيعها بالبلاد التونسية مب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.