من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لشركة فرنسية مقابل خدمات الشحن والنقل والوساطة الديوانية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 نوفمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "---" تقوم بإستيراد الافلام السينمائية قصد توزيعها بالبلاد التونسية مب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.