L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1069/2025 · 25/09/2025

النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات وساطة في النقل

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات وساطة في النقل المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 27 ماي و 23 جوان 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة **** تنشط في مجال الخدمات الإعلامية الموجهة لقطاع النقل وذلك عبر منصة الكترونية وتطبيق محمول لربط الصلة بين طالب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.