L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 373/2016 · 18/03/2016

حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 فيفري 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب الخصم من  المورد بنسبة 1.5 % على المبالغ المدفوعة من تونس مقابل خدمات النقل الدولي المنجزة من قبل مزود أجنبي مقر إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.