Transfert de revenus à l'étranger
حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل عمليات النقل الدولي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1160 13 ماي 2013
من وزير المــاليـــة إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل عمليات النقل الدولي
المرجـــع : - مكتوبكم بتاريخ 3 ماي 2013 - مكتوبي عدد 320 بتاريخ 26 فيفري 2013 - مكتوبكم بتاريخ 7 فيفري 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مراجعة إجابتي الواردة عليكم بمكتوبي بتاريخ 26 فيفري 2013 تحت عدد 320 مبينين أنكم غير معنيين بالأحكام التي تربط تحويل مبالغ إلى الخارج بالاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، ربط تحويل مداخيل أو أرباح لفائدة أشخاص غير مقيمين وغير مستقرين بالبلاد التونسية بالاستظهار، حسب الحالة، بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح المذكورة باستثناء بعض الحالات المنصوص عليها بالفصل المذكور. ويتم الاستظهار بالشهادة المعنية من قبل المدين بالمداخيل أو الأرباح موضوع التحويل وذلك بالنسبة لكل عملية تحويل.
وبالتالي، وباعتبار أنكم مدينين بمبالغ مقابل عمليات النقل الدولي لفائدة أشخاص غير مقيمين وغير مستقرين بالبلاد التونسية وهي تعتبر مداخيلا بالنسبة إلى هذه المؤسسات، فإنكم معنيين بالإجراء المذكور.
وعلى هذا الأساس، أؤكد لكم فحوى مكتوبي عدد 320 بتاريخ 26 فيفري 2013 المذكور أعلاه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.