حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل عمليات النقل الدولي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 320
26 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل عمليات النقل الدولي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بوصفكم وسيط قمرقي تقومون بتحويل مبالغ إلى الخارج مقابل عمليات النقل الدولي وأن البنك طالبكم لتحويل المبالغ المذكورة بالاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل من الأداء. كما أكدتم أنكم غير معنيين بهذا الإجراء باعتبار أن الأمر لا يتعلق بتحويل مداخيل أو أرباح وإنما يتعلق بمصاريف نقل سلع. وعلى هذا الأساس، طلبتم إعفاءكم من الاستظهار بالشهادة المذكورة أو إصدار نص يقضي بربط تحويل المبالغ المدفوعة مقابل عمليات النقل الدولي بالاستظهار بشهادة سنوية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بتحويل مداخيل مقابل عمليات النقل الدولي
أ. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
في هذه الحالة يستوجب التحويل الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المعنية. ولا يمكن إعفاءكم من الاستظهار بالشهادة المذكورة.
هذا ويمكن اعتماد شهادة سنوية في إعفاء المداخيل من الأداء لغاية تحويل المبالغ التي يتم دفعها تنفيذا لعقد أو اتفاقية معيّنة وذلك إذا تعلق الأمر بمبلغ جملي معروفا مسبقا وبمنتفع وحيد بالمبلغ المذكور.
Page 2
أ. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بدولة لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
يتم التحويل في هذه الحالة مباشرة استنادا على ما يثبت احتساب الخصم من المورد بنسبة 15% طبقا لأحكام القانون العام أو بنسبة 17.64% في صورة تحمل عبء الضريبة أي دون الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل البحري الدولي
- Transfert de revenus à l'étranger
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل البري الدولي