L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 320/2013 · 26/02/2013

حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل عمليات النقل الدولي

 من وزير المالية إلى  الموضوع:  حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل عمليات النقل الدولي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 فيفري 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه بوصفكم وسيط قمرقي تقومون بتحويل مبالغ إلى الخارج مقابل عمليات النقل الدولي وأن البنك طالبكم لتحويل المبالغ المذكورة بالإستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.