من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل عمليات النقل الدولي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه بوصفكم وسيط قمرقي تقومون بتحويل مبالغ إلى الخارج مقابل عمليات النقل الدولي وأن البنك طالبكم لتحويل المبالغ المذكورة بالإستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.