من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل البري الدولي
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع للضريبة بتونس المبالغ التي تدفعها شركة **************** لفائدة شركة ************* المقيمة بالنمسا وغير المست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.