L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 873/2016 · 18/03/2016

حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 فيفري 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة من تونس مقابل خدمات النقل الدولي المنجزة من قبل مزود أجنبي مقر إدارته الفعلية بالخارج:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.