من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة من تونس مقابل خدمات النقل الدولي المنجزة من قبل مزود أجنبي مقر إدارته الفعلية بالخارج:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.