النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة فرنسية مقابل اقتناء برمجية إعلامية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1732 27 أكتوبر 2014 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة فرنسية مقابل اقتناء برمجية إعلامية المرجع : مكتوباكم بالبريد الإلكتروني بتاريخ 01 و23 أكتوبر 2014
Page 1
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية مقابل اقتناء برمجية إعلامية وخدمات تركيز هذه البرمجية وتشغيلها (dépouillement).
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
أ- إذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة مقابل الحق في استعمال البرمجية
إذا تعلق الأمر باقتناء حق استعمال البرمجية الإعلامية حيث لا تسجّل هذه البرمجية ضمن أصول مؤسستكم وتبقى على ملك الشركة الفرنسية، فإنّ المبالغ المدفوعة إلى الشركة الفرنسية مقابل استعمال هذه البرمجية ، تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
ويستوجب تطبيق هذه النسبة استظهار الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
مع العلم أنّ عدم القيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة لأيّ سبب من الأسباب، يستوجب تطبيق النسبة المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات محتسبة على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة، أي بنسبة 17,64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
Page 2
ب- إذا تعلّق الأمر بعملية اقتناء برمجية إعلامية
إذا تعلّق الأمر باقتناء برمجية لتضمّن بأصول موازنة مؤسستكم، فإنّ المبالغ المدفوعة مقابلها لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان. ولا يستوجب في هذه الحالة تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في الغرض.
ج- فيما يتعلق بخدمات الفرز وبخدمات تركيز البرمجية
▪ في صورة وجود منشأة دائمة
تعتبر الشركة الفرنسية أنّها تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة وتكون مطالبة باحترام كل الواجبات المحاسبية والجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل:
- إذا تجاوزت مدّة تركيز البرمجية الإعلامية بتونس 6 أشهر،
هذا، وتخضع المبالغ المدفوعة لهذه المنشأة والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة مقابل خدمات تركيز البرمجية المذكورة وتشغيلها للخصم من المورد بنسبة 1.5% وذلك طبقا للفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويطرح الخصم من المورد من الضريبة المستوجبة على المنشأة الدائمة المذكورة.
- أو إذا تعلّق الأمر بعملية اقتناء للبرمجية وتجاوزت كلفة التركيز 10% من سعر الاقتناء وتجاوزت مدّة التركيز 3 أشهر.
وتخضع المكافآت الراجعة للشركة الفرنسية في هذا الإطار للضريبة على الشركات عن طريق خصم من المورد تحرري بنسبة 10% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
▪ في صورة عدم وجود منشأة دائمة
في صورة عدم توفر أيّ من الشروط المذكورة أعلاه، لا تخضع المبالغ المدفوعة للشركة الفرنسية مقابل خدمات تركيز البرمجية المذكورة وتشغيلها للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "الأتاوات" الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا المذكورة أعلاه لا يشملها. 2
Page 3
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة II- 12 من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور بنسبة 12% خاصّة:
- إقتناء برمجية إعلامية، - خدمة الفرز " dépouillement " وتركيز برمجية إعلامية.
مع العلم وأنّ عمليات تسليم البرمجية الإعلامية بواسطة أقراص عادية أو أقراص لأنظمة القراءة بالليزر تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء المذكور.
كما تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عملية إقتناء حقّ إستغلال البرمجية الإعلاميّة من قبل شركتكم لدى الشركة الفرنسية. ويتعيّن عليكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة بعنوان العمليات المذكورة. ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء المذكور وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك إذا لم تكن للشركة الفرنسية منشأة دائمة بتونس.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية مقابل اقتناء حق استغلال برمجية إعلامية
- Retenue à la source au titre des sommes versées à l'étranger en contrepartie de l'acquisition de programmes informatiques
- Régime fiscale des sommes versées à une entreprise française en-contrepartie de l'acquisition d'un système informatique
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية
- النظام الجبائي لصفقة متعلقة باقتناء برمجية إعلامية وخدمات مساعدة فنية وصيانة متعلقة بها