L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2403/2017 · 17/07/2017

النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة تونسية مختصة في صناعة المواد الصحية و أنها تلجأ في إطار نشاطها المذكور إلى التصدير  اسطوانات القطع إلى شركة مقيمة بفرنسا قصد صقلها وسنها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.