من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة تونسية مختصة في صناعة المواد الصحية و أنها تلجأ في إطار نشاطها المذكور إلى التصدير اسطوانات القطع إلى شركة مقيمة بفرنسا قصد صقلها وسنها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.