النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة الى هيئة مصادقة مقيمة بفرنسا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 433 [؟]
14 مارس 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى هيئة مصادقة مقيمة بفرنسا المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم التي تنشط في مجال صناعة وتسويق المواد الحديدية لا يمكنها تسويق منتجاتها في السوق المحلية إلا إذا كانت مطابقة للمعايير الوطنية والدولية وتمت المصادقة عليها من قبل هيئة مختصّة. في هذا الإطار إلتجأت شركتكم إلى هيئة فرنسية مختصة في التعيير تقوم بزيارات دورية على عين المكان لمدّة يوم كلّ ستّة أشهر للتأكد من مطابقة منتوجات شركة […] لقواعد الجودة المعتمدة مقابل مكافآت يتمّ ضبطها مسبقا مع الهيئة المذكورة.
هذا، وذكرتم أنه بمناسبة تحويل المكافآت المدفوعة إلى الهيئة الفرنسية المختصة في التعيير، طالبكم البنك بالإدلاء بشهادة تثبت قيامكم بالخصم من المورد أو بشهادة في إعفاء المداخيل المعنية، مبينين أنكم قد قمتم بدفع الخصم من المورد للإيفاء بالتزاماتكم تجاه الهيئة الفرنسية.
فطلبتم على هذا الأساس، معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة الهيئة الفرنسية مقابل خدمات التعيير، وهل يمكن في صورة عدم خضوع المبالغ المذكورة للضريبة، المطالبة باسترجاع الخصم من المورد الذي تمّ دفعه إلى الخزينة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه في صورة عدم وجود منشأة دائمة بتونس للهيئة الفرنسية المختصّة في مجال التعيير، فإن خدمات التعيير المسداة من قبل الهيئة الفرنسية المذكورة لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد، باعتبار أن تعريف لفظة " أتاوات " الوارد باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، لا يشملها.
Page 2
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس إدلاء المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
كما يستوجب تحويل المبالغ المعفاة، الإستظهار بشهادة إعفاء بمناسبة كل عملية تحويل، مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
وفيما يتعلق بالخصم من المورد الذي تمّ تطبيقه دون موجب على المبالغ موضوع التحويل، فإنه يمكن للهيئة الفرنسية المختصّة في التعيير المطالبة باسترجاعه.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة فرنسية
- Services de certification de conformité aux normes, redus en Tunisie par un comité français spécialisé
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مسدي خدمات مقيم بفرنسا
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مركز تكوين مقيم بفرنسا