من وزير المالية
الى
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى هيئة مصادقة مقيمة بفرنسا
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم التي تنشط في مجال صناعة وتسويق المواد الحديدية لا يمكنها تسويق منتجاتها في السوق المحلية إلا إذا كانت مطابقة للمعايير الوطنية والدول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.