L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 438/2013 · 14/03/2013

النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة الى هيئة مصادقة مقيمة بفرنسا

من وزير المالية  الى  الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى هيئة مصادقة مقيمة بفرنسا المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 فيفري 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم التي تنشط في مجال صناعة وتسويق المواد الحديدية لا يمكنها تسويق منتجاتها في السوق المحلية إلا إذا كانت مطابقة للمعايير الوطنية والدول

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.