مذكرة خاصة عدد 433 بتاريخ 14 مارس 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم التي تنشط في مجال صناعة وتسويق المواد الحديدية لا يمكنها تسويق منتجاتها في السوق المحلية إلا إذا كانت مطابقة للمعايير الوطنية والدولية وتمت المصادقة عليها من قبل هيئة مختصة. في هذا الإطار، إلتجأت شركتكم إلى هي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.