مذكرة خاصة عدد 679 بتاريخ 30 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على الهيئة العامة للتأمين، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
عملا بأحكام الفصل 177 من القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.