L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1952/2016 · 02/12/2016

حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى مؤسسات إعادة تأمين بالخارج

مذكرة  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى مؤسسات إعادة تأمين بالخارج المرجع : مذكرة الهيئة العامة للتأمين بتاريخ 01 نوفمبر 2013  تضمنت مذكرة الهيئة العامة للتأمين المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب إعفاء المبالغ التي تحوّلها شركات التأمين المستقرة بتونس لفائدة شركات إعادة التأمين بالخارج من الخصم من المورد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.