L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 283/2012 · 29/02/2012

النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مؤسسات إعادة تأمين بالخارج

من وزير المالية إلى الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مؤسسات إعادة تأمين بالخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 فيفري 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم شركة مختصة في السمسرة، في التأمين وإعادة التأمين وأنكم تقومون في إطار نشاطكم بتحويل نتائج عمليات إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين بالخارج وطلبتم معرفة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.