مذكرة خاصة عدد 456 بتاريخ 01 جانفي 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب طلب تمكينها من الإنتفاع بالإعفاء من المعلوم الوحيد على التأمين المستوجب بعنوان عقود التأمين التي تبرمها في إطار نشاطها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام المادة 18 من الإتفاق الخاص بالمقر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.