من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات تعيير.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار ممارسة نشاطها المتمثل في صنع وبيع اللوحات الفلطاضوئية المستعملة في توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، تقوم شركتكم بتعيير منتجاتها لدى المخبر الألماني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.