النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات تعيير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1871 25 ديسمبر 2012 من وزير المالية إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات تعيير المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار ممارسة نشاطها المتمثل في صنع وبيع اللوحات الفلطاضوئية المستعملة في توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، تقوم شركتكم بتعيير منتجاتها لدى المخبر الألماني " […] " الذي يسلمها في المقابل شهادة مطابقة دولية.
هذا وبينتم أنه بمناسبة تحويل مستحقات المخبر الألماني المذكور طالبكم البنك بالإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية، فطلبتم توضيحات حول الموضوع.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن خدمات التعيير المسداة من قبل المخبر الألماني " […] "، لا يشملها تعريف لفظة " أتاوات " الوارد باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975، فإن المبالغ المدفوعة له من قبل شركتكم لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس إدلاء المخبر المذكور بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بألمانيا.
مع العلم أن الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة يبقى مستوجبا.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات إعادة تعيير معدات
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة الى الخارج مقابل عمليات تكوين
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة من قبل وكالة أسفار تونسية إلى الخارج