L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 946/2012 · 28/06/2012

النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات إعادة تعيير معدات

من وزير المالية إلى الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات إعادة تعيير معدات المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 08 ماي 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مخبر المترولوجيا بالمركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور يقوم دوريا بإعادة تعيير معداته في مخابر أجنبية معتمدة واسترجاعها بعد خلاص هذه الخدمات،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.