L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 688/2012 · 21/05/2012

Services réalisés en Tunisie par une société étrangère

من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لمخابر اجنبية المرجع: - مكتوبكم عدد 879 بتاريخ 8 ماي 2012 - مكتوبي عدد 1585 بتاريخ 18 ديسمبر 2010  لقد تضمن مكتوبكم طلب معرفة إمكانية خضوع المبالغ المدفوعة مقابل عمليات إعادة تعيير المعدات التابعة للمركز " --------- " لمواد البناء والخزف والبلور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.