النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية 2015 نوفمبر 26 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2848
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المطبق على المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة شركة مستقرة بالإمارات العربية المتحدة مقابل إسداء خدمات المصادقة على زوارق الإنقاذ المستعملة في حقل "certification des chaloupes de sauvetage"، مبينين أن شهادة " […] " المصادقة يتم تسليمها من قبل خبراء تضعهم الشركة المستقرة بالإمارات على ذمتكم لمدة لا تتجاوز الشهر بهدف فحص الزوارق المذكورة والتأكد من مدى مطابقتها لمعايير السلامة المعمول بها في مجال التنقيب عن النفط.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل خدمات المصادقة المذكورة لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس والإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 أفريل 1996 لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.
هذا، ويستوجب الإعفاء إدلاء الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالإمارات العربية المتحدة. كما يستوجب التحويل استظهار شركتكم بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة بتونس.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة الى الخارج مقابل عمليات تكوين
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة من قبل وكالة أسفار تونسية إلى الخارج
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة مناولين مقابل خدمات مسداة بالخارج
- حول النظام الجبائي لمبالغ محولة إلى الخارج مقابل خدمات تركيب و تكوين