L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2845/2015 · 26/11/2015

النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس

من وزير المالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المطبق على المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة شركة مستقرة بالإمارات العربية المتحدة مقابل إس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.