من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المطبق على المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة شركة مستقرة بالإمارات العربية المتحدة مقابل إس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.