L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 794/2016 · 14/03/2016

النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة مناولين مقابل خدمات مسداة بالخارج

من وزير المالية  إلى  السيد وكيل شركة « *************************** » الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة مناولين مقابل خدمات مسداة بالخارج المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 مارس 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة « *************************** &raqu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.