النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة مناولين مقابل خدمات مسداة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 مارس 14 794
من وزير المـالـية إلـى السيد وكيل شركة […]
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة مناولين مقابل خدمات مسداة بالخارج المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركة « […] » المصدرة كليا والناشطة في مجال الهندسة الإعلامية تقوم في إطار إنجاز خدمات في قطاع الهندسة الإعلامية بتكليف مستشارين مستقلين مقيمين وغير مقيمين بمقتضى عقود مناولة للقيام بالخارج بجزء من هذه الخدمات طالبين معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة للمناولين المذكورين، يشرفني إعلامكم بما يلي :
باعتبار أنّ خدمات المناولين موضوع مكتوبكم ستنجز كليا بالخارج، يضبط النّظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لهم في هذا الإطار كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
I. في صورة إسداء الخدمات في إطار منشأة دائمة بالخارج
✓ بالنسبة لشركتكم :
إذا أنجزتم الخدمات موضوع الإستشارة بالخارج مباشرة أو عن طريق المناولين في في إطار منشأة دائمة ، لا توخذ لا المحاصيل ولا الأعباء ولا الإستهلاكات المتعلقة بهذه الخدمات بعين الإعتبار لضبط نتائج شركتكم الخاضعة للضريبة بتونس وذلك عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وعليه فإن النتيجة الصافية التي تحققها شركة « […] » يتعين تعديلها على مستوى جدول احتساب الضريبة على الشركات وذلك بإعادة إدماج كل الأعباء المباشرة المتعلقة بالمنشأة الموجودة بالخارج ونسبة من الأعباء العامة تضبط باعتبار هذه القاعدة:
الأعباء العامة × رقم المعاملات المتعلق بالمنشأة الدائمة الموجودة بالخارج رقم المعاملات الجملي للشركة
Page 2
ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 في الموضوع على الموقع: www.impôts.finances.gov.tn خانة التوثيق.
✓ بالنسبة للمناولين :
لا يستوجب الخصم من المورد على كل المبالغ التي ستدفعها شركة […] إلى المناولين المقيمين وغير المقيمين مقابل الخدمات التي أنجزوها لفائدة منشأتكم الدائمة الموجودة بالخارج. مع التذكير أنّ هذه المبالغ لا تقبل بالطرح لضبط النتيجة الجبائية لشركتكم كما تمّ بيانه أعلاه.
- في صورة إسداء الخدمات خارج إطار منشأة دائمة بالخارج
✓ بالنسبة لشركتكم :
تعتبر الأرباح التي تحققها شركة « […] » من الخدمات المنجزة بالخارج مباشرة عن طريق المناولين أنها متأتية من عمليات تصدير وتنتفع بالإمتياز الجبائي بهذا العنوان.
✓ بالنسبة للمناولين :
- المناولين غير المقيمين وغير المستقرين بتونس
يختلف النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركة « […] » إلى المناولين غير المقيمين وغير المستقرين بتونس مقابل إنجازهم للخدمات بالخارج باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين تونس وبلدان إقامة المعنيين بالأمر من دونه وذلك كما يلي:
● في صورة وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلد إقامة المناول
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المذكورة للضريبة بتونس وللخصم من المورد بهذا العنوان فقط إذا نصت الإتفاقية على ذلك. ويتمّ الخصم من المورد حسب النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية إذا كانت تقل عن 15% أو بنسبة 15% طبقا لأحكام القانون العام.
وفي خلاف ذلك، تبقى المبالغ المذكورة غير خاضعة للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
2
Page 3
ويستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج في صورة إعفائها من الخصم من المورد أو خضوعها للخصم المذكور بنسبة تقل عن 15 % الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمّة من قبل مصالح الأداءات المختصّة .
ولمعرفة الخدمات المستوجبة للخصم من المورد في الحالة الخاصة يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 2 /2015 المتوفرة بالموقع المشار إليه أعلاه.
هذا، وفي كل الحالات، يستوجب الانتفاع بالأحكام التفاضلية لاتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي استظهار المنتفع بالمبالغ المذكورة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة ببلد إقامته.
مع العلم أنّه وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ المذكورة، يستوجب الخصم حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة بنسبة 17,64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
● في صورة عدم وجود اتفاقية مبرمة بين تونس وبلد إقامة المناول
تخضع المبالغ المذكورة للخصم من المورد بنسبة 15%. وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما بملاذات جبائية كما تمّ ضبطها بالأمر عدد 3833 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.
ويستوجب الخصم في صورة عدم القيام به حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17,64% أو بنسبة 33.33% حسب الحالة تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس النسب المذكورة أعلاه.
- 2- المناولين غير المقيمين و المستقرين والمناولين المقيمين بتونس
تخضع المبالغ المذكورة للخصم من المورد كما يلي :
- في صورة عدم خضوع المناول للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي : يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15%
- في صورة خضوع المناول للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي : يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2,5% إذا تعلق الأمر بالنسبة له بأول عملية
3
Page 4
تصدير أو إذا انتفع في السابق بطرح الأرباح المتأتية من التصدير واستوفى مدة الطرح المخولة له لذلك .
وفي خلاف ذلك لا يكون الخصم من المورد مستوجبا وذلك على أساس شهادة في عدم الخصم مسلمة له من قبل مصالح الأداءات .
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع في كل الحالات المبالغ المدفوعة لفائدة المناولين المقيمين وغير المقيمين موضوع مكتوبكم للأداء على القيمة المضافة باعتبارها دفعت مقابل خدمات منجزة ومستعملة بالخارج.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Montants payés au profit de consultants résidents et non-résidents en contrepartie de la réalisation de services à l'étranger dans le cadre de contrats de sous-traitance
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الخدمات المسداة من قبل شركة " **** "
- النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية مسداة بالخارج
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان خدمات مسداة بمقتضى اتفاقيات مبرمة خارج إطار صفقات