الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان خدمات مسداة بمقتضى اتفاقيات مبرمة خارج إطار صفقات.
المرجع: مكتوبكم عدد 2023/ 298 بتاريخ 18 أفريل 2023
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لأحكام الفصل 44 من قانون&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.