L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 636/2023 · 11/05/2023

حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان خدمات مسداة بمقتضى اتفاقيات مبرمة خارج إطار صفقات

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان خدمات مسداة بمقتضى اتفاقيات مبرمة خارج إطار صفقات.  المرجع: مكتوبكم عدد 2023/ 298 بتاريخ 18 أفريل 2023  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لأحكام الفصل 44 من قانون&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.