الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة في إطار صفقات.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 فيفري 2023
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الديوان **** قد أبرم قبل غرة جانفي 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.