طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان عقود الصفقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 371 5 - مارس 2013
مـن وزيـر المالـيــة إلـــى […]
المــوضوع: طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان عقود الصفقات المــرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 6 فيفري 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدّكم بتوضيحات حول إمكانية إنتفاع شركتكم بمنظومة الدفع بالتقسيط لمعاليم التسجيل المستوجبة بعنوان الصفقات وكيفية تسجيل عقد صفقة يتضمن مبلغا أقصى وآخر أدنى، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام العدد 19 (جديد) من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجل عقود الصفقات واللزمات المبرمة إبتداء من غرة جانفي 2013 بمعلوم نسبي محدد بـ 0,5% يحتسب على أساس قيمة الصفقة أو اللزمة، وتنتفع الصفقات العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يكون آمر صرفها محاسبا عموميا بتطبيق منظومة الدفع بالتقسيط لمعلوم التسجيل وذلك بتسجيل عقود هذه الصفقات بالمعلوم الأدنى المحدد بـ20 دينارا على أن يتم استخلاص المعلوم النسبي المحدد بـ0,5% عن طريق خصم يقوم به المحاسب العمومي على أول مبلغ يأذن بصرفه بعنوان الصفقة وإذا لم يكن كافيا يتم خصمه من المبالغ المدفوعة لاحقا.
وعلى هذا الأساس، وحيث أن مستشفى الأطفال بباب سعدون لا ينتمي إلى المؤسسات العمومية التي يكون آمر صرفها محاسبا عموميا فإن عقود الصفقات المبرمة بينه و بين شركتكم " [؟]" لا يمكن أن تنتفع بتطبيق منظومة الدفع بالتقسيط لمعلوم التسجيل وتبقى بالتالي خاضعة لإستخلاص المعلوم النسبي المحدد بـ 0,5% عند الإدلاء بالعقد لإجراء التسجيل.
من جهة أخرى، وبالنسبة لعقود الصفقات التي تتضمن مبلغا أقصى وآخر أدنى فإن معاليم التسجيل المستوجبة تحتسب على أساس المبلغ الأقصى.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.