حول معاليم تسجيل عقود صفقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 734 2013 مارس 29
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول معاليم تسجيل عقود صفقات المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تزويد المصالح المختلفة للإدارة […] قمتم بإبرام عقد صفقة عامة ثلاثية يشمل الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2011 إلى 1 نوفمبر 2014، مسجّل بالقباضة المالية بـ […] بتاريخ 15 نوفمبر 2011، ولتجسيم الصفقة المذكورة تقومون سنويا بإبرام عقود صفقات تزوّد سنوية.
وبإعتبار أن العقود المجسّمة لهذه الصفقات تعتبر تواصلا للصفقة العامة التي تمّ إبرامها في إطار النظام القديم لتسجيل الصفقات فقد طلبتم مواصلة تسجيل عقود صفقات التزوّد السنوية بعنوان سنتي 2013 و 2014 حسب نفس نظام التسجيل.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
حيث تمّ تسجيل عقد الصفقة العامة الخماسية في 15 نوفمبر 2011 أي قبل دخول النظام الجديد لتسجيل عقود الصفقات حيّز التنفيذ،
وبإعتبار أن عقود صفقات التزوّد السنوية موضوع التساؤل تدخل في إطار تنفيذ الصفقة العامة الثلاثية المذكورة أعلاه فإنها تخضع لنظام تسجيل الصفقات الجاري به العمل إلى موفى سنة 2012 وبالتالي تسجل عقود صفقات التزود السنوية بعنوان سنتي 2013 و2014 بالمعلوم القار المحدّد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة مع معلوم استخلاص أقصى محدد بـ 2% من قيمة الصفقة بإعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.