من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول تسجيل عقود صفقات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المجمع **** ينتفع بنظام التصدير الكلي وبالتالي بالإعفاء من معاليم التسجيل المستوجبة على عقود الصفقات المبرمة لفائدته.
كما أفدتم أنه بمناسبة تقديم أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.