طلب توضيحات حول تسجيل عقود صفقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية مـن وزيـر المـاليـة إلـى 01-10-2015 N°1864 السيد […] الموضــوع: طلب توضيحات حول تسجيل عقود صفقات المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 17 سبتمبر 2015 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المجمّع […] ينتفع بنظام التصدير الكلّي وبالتالي بالإعفاء من معاليم التسجيل المستوجبة على عقود الصفقات المبرمة لفائدته. كما أفدتم أنه بمناسبة تقديم أحد عقود الصفقات لإجراء التسجيل تمّ رفض منحكم الإعفاء من معاليم التسجيل باعتبار أن قانون المالية لسنة 2013 حذف الامتياز المذكور، وطلبتم تبعا لذلك توضيح وضعية المجمّع […] إزاء معلوم تسجيل هذه العقود. وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 85 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 تستوجب معاليم تسجيل الصفقات العمومية على مزوّدي الأشياء والخدمات دون سواهم. وعلى هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، فإن المجمّع […] لا يكون مطالبا بدفع معاليم التسجيل ولا متضامنا مع المزوّدين في دفعها. مع العلم أن استيفاء المؤسسات المصدرة كليا لمدة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير لا يفقدها حقها في الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لها بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل في مادة المعاليم والأداءات الأخرى. وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.