من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على الصفقات
المرجع: مكتوبك المؤرخ في 21 سبتمبر 2013
لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه مدك بتوضيحات حول إمكانية انتفاع المؤسسة العمومية للصحة شارل نيكول بأحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بانتفاع الصفقات العمومية التي تقوم بها الدول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.