طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على الصفقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2013/10/03 2015
من وزير المالية
إلـى
الموضوع: طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على الصفقات المرجع: مكتوبك المؤرخ في 21 سبتمبر 2013
لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّك بتوضيحات حول إمكانية انتفاع المؤسسة العمومية للصحّة شارل نيكول بأحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلّق بانتفاع الصفقات العمومية التي تقوم بها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، والتي يكون آمر صرفها محاسبا عموميا، بتطبيق منظومة الدفع بالتقسيط لمعلوم التسجيل. ويتمثل هذا الإجراء في تسجيل هذه الصفقات بالمعلوم الأدنى المحدد بــ 20 دينارا على أن يتم استخلاص المعلوم النسبي المحدد بــ0,5% عن طريق خصم يقوم به المحاسب العمومي على أول مبلغ يأذن بصرفه بعنوان الصفقة وإذا لم يكن كافيا يتم خصمه من المبالغ المدفوعة لاحقا.
جوابا يشرفني إعلامك أنّ المؤسسة العمومية للصحّة شارل نيكول لا تنتمي إلى المؤسسات العمومية التي يكون آمر صرفها محاسبا عموميا، وبالتالي فان عقود الصفقات التي تبرمها لا يمكن أن تنتفع بتطبيق منظومة الدفع بالتقسيط لمعلوم التسجيل وتبقى خاضعة للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5% يحتسب على أساس قيمة الصفقة.
وتقبلي، سيـــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.