من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع: حول إمكانية الإعفاء من معاليم تسجيل الصفقات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جوان 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار المهمة الموكولة للديوان التونسي للتجارة لتغطية حاجيات السوق المحلية بالمواد الغذائية الأساسية وتكوين مخزون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.