L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1156/2014 · 21/07/2014

حول إمكانية الإعفاء من معاليم تسجيل الصفقات

من وزير الاقتصاد و المالية  إلى  الموضوع: حول إمكانية الإعفاء من معاليم تسجيل الصفقات   المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جوان 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار المهمة الموكولة للديوان التونسي للتجارة لتغطية حاجيات السوق المحلية بالمواد الغذائية الأساسية وتكوين مخزون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.