L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1320/2014 · 21/08/2014

حول إمكانية الإعفاء من معاليم تسجيل الصفقات

من وزير الاقتصاد و المالية  إلى  الموضوع : حول إمكانية الإعفاء من معاليم تسجيل الصفقات   المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 أوت 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم عقد صفقة مع شركة *** وعند تقدّمكم للقيام بإجراء التسجيل تمت مطالبتكم بالمعلوم النسبي المستوجب على عقود الصفقات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.