من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول إمكانية الإعفاء من معاليم تسجيل الصفقات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 أوت 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم عقد صفقة مع شركة *** وعند تقدّمكم للقيام بإجراء التسجيل تمت مطالبتكم بالمعلوم النسبي المستوجب على عقود الصفقات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.